وفي الشَّرعِ عرَّفَه الفُقهاءُ بتَعريفاتٍ مُتقارِبةٍ:
فعرَّفَه الحَنفيةُ بأنه: عِبارةٌ عن مَصٍّ مِنْ ثَديِ الآدَميةِ ولو بِكرًا أو ميِّتةً أو آيِسةً في وَقتٍ مَخصوصٍ يَتعلَّقُ به التَّحريمُ.
وسَواءٌ وصَلَ اللَّبنُ إلى جَوفِ الطِّفلِ مِنْ ثَديٍ أو مُسعَطٍ أو غَيرِه، فإذا حلَبَتْ لبَنَها في قارُورةٍ فإنَّ الحُرمةَ تَثبتُ بإيجارِ هذا اللَّبَنِ صَبيًّا وإنْ لم يُوجَدِ المَصُّ، فلا فرْقَ بينَ المَصِّ والصَّبِّ والسَّعوطِ والوَجورِ.
(١) «مغني المحتاج» (٥/ ١٣١)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٩٩).