والكِنايةُ تقَعُ بها الرَّجعةُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ في الأصَحِّ والحَنابلةِ في قولٍ.
وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ والأذرعِيُّ مِنْ الشافِعيةِ إلى أنَّ الرجعةَ لا تَصحُّ بالكِناياتِ؛ لأنَّ الرجعةَ استباحةُ بُضعٍ مَقصودٍ، فلا تَحصلُ بالكِنايةِ كالنكاحِ (١).
والكِناياتُ عندَ الحَنفيةِ أنْ يقولَ:«أنتِ عندِي كما كُنتِ، وأنتِ امرَأتي»، فلا يَصيرُ مُراجِعًا إلا بالنيَّةِ؛ لأنَّ حَقيقتُه تَصدُقُ على إرادتِه باعتِبارِ المِيراثِ.
واختَلفُوا في الإمساكِ والنِّكاحِ والتزوُّجِ، فلَو تزوَّجَها في العدَّةِ لا يَكونُ رَجعةً عندَ أبي حَنيفةَ، وعندَ مُحمدٍ هو رَجعةٌ، وعَن أبي يُوسفَ رِوايتانِ، قالَ أبو جَعفرٍ: وبقَولِ مُحمدٍ نَأخذُ، وفي «اليَنابيع»: عليهِ الفَتوى، وكذا في «القنيَة».
وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: ولو قالَ لها: «نكَحْتُكِ، أو تَزوَّجتُكِ» كانَ رَجعةً في ظاهرِ الرِّوايةِ.
ورُويَ عن أبي حَنيفةَ أنه لا يَكونُ رَجعةً.
(١) «الديباج» (٣/ ٤٨٠)، و «المبدع» (٧/ ٣٩١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٠٧)، و «الروض المربع» (٢/ ٤١١).