للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختَلفَ قَولُ مالكٍ في هَذهِ المَسألةِ، فقالَ ابنُ حَبيبٍ: إنْ كانَ المَقتولُ مُحصنًا وأقامَ الزَّوجُ البيِّنةَ فلا شيءَ عليهِ، وإلا قُتلَ بهِ، وقالَ ابنُ القاسِمِ: إذا قامَتِ البيِّنةُ فالمُحصَنُ وغيرُ المُحصنِ سَواءٌ ويُهدَرُ دَمُه، واستَحبَّ ابنُ القاسِمِ الديَةَ في غيرِ المُحصنِ (١).

مُوجَبُ القَتلِ العَمدِ:

ومُوجَبُ القَتلِ العَمدِ سِتةُ أشياءَ:

أوَّلًا: المَأثَمُ: فيَأثمُ القاتِلُ بالإجماعِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)[النساء: ٩٣].

وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «لا يَزالُ المُؤمِنُ في فُسحةٍ مِنْ دِينِه ما لم يُصِبْ دمًا حَرامًا» (٢).

ثانيًا: القَوَدُ (القِصاصُ) بالإجماعِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]. والمُرادُ به العَمدُ؛ لأنهُ لا قِصاصَ في غَيرِه، فلا قِصاصَ في شِبهِ العَمدِ ولا الخَطأِ بالإجماعِ.

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : ولا خِلافَ بيْنَ أحَدٍ مِنْ الأمَّةِ في أنَّ القوَدَ ليسَ إلَّا في العَمدِ فقَطْ (٣).


(١) «زاد المعاد» (٥/ ٤٠٣، ٤٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (٦٤٦٩).
(٣) «المحلى» (١٠/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>