إذا جاءَ رَجلٌ وقد كبَّرَ الإمامُ التَّكبيرةَ الأُولى ولَم يَكنْ حاضِرًا:
فذهَبَ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ إلى أنَّه يَنتظِرُ الإمامَ حتى إذا كبَّرَ الثانيةَ كبَّرَ معه، فإذا فرَغَ الإمامُ كبَّرَ المَسبوقُ التَّكبيرةَ التي فاتَتْه قبلَ أنْ تُرفَعَ الجنازةُ.
وقالَ أبو يُوسفَ: يُكبِّرُ واحِدةً حينَ يَحضُرُ ولا يَنتظِرُ تَكبيرةَ الإمامِ النِّهائيةَ، وكذا إنْ جاءَ وقد كبَّرَ الإمامُ تَكبيرَتَينِ أوثَلاثًا.
فإنْ لم يَنتظِرِ المَسبوقُ وكبَّرَ قبلَ تَكبيرةِ الإمامِ الثانيةِ أوالثالِثةِ أوالرابِعةِ لَم تَفسُدْ صَلاتُه عندَهما -أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ-، ولكنْ ما أدَّاه غيرُ مُعتبَرٍ، أي: لا يُعتَدُّ بتَكبيرَتِه هذه إنْ جاءَ وقد كبَّرَ الإمامُ أربَعًا ولَم يُسلِّمْ لَا يَدخُلْ معَه وقد فاتَته الصَّلاةُ عندَ أَبي حَنيفةَ ومُحمدٍ؛ لأنَّ المُقتديَ -عندَهما- يَدخُلُ بتَكبيرةِ الإمامِ، فإذا فرَغَ الإمامُ مِنْ الرابِعةِ تَعذَّرَ عليه الدُّخولُ.
والأصَحُّ الذي عليه الفَتوى: أنَّه يَدخُلُ في الصَّلاةِ ويُكبِّرُ واحِدةً، فإذا سلَّمَ الإمامُ قَضى ثَلاثَ تَكبيراتٍ، كما لو كانَ حاضِرًا خَلفَ الإمامِ ولَم يُكبِّرْ شَيئًا حتى كبَّرَ الإمامُ الرابِعةَ وهو قَولُ أَبي يُوسفَ، وهو مَرويٌّ عن مُحمدٍ أيضًا.
ثم يُكبِّرُ ثَلاثًا قبلَ أنْ تُرفَعَ الجنازةُ مُتَتابِعًا لا دُعاءَ فيها، ولأنَّه لو قَضى الدُّعاءَ رُفعَ الميِّتُ، فيَفوتَ له التَّكبيرُ، وإذا رُفعَ الميِّتُ قُطعَ التَّكبيرُ؛ لأنَّ الصَّلاةَ على الميِّتِ ولا ميِّتَ يُتصوَّرُ، ولو رُفِعتْ بالأيدي ولَم تُوضَعْ على الأَكتافِ ذكَرَ في ظاهِرِ الرِّوايةِ أنَّه لا يأتِيَ بالتَّكبيرِ، وعن مُحمدٍ: