ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ أبو حَنيفةَ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ وهو مَرويٌّ عن أبي يُوسُفَ ومُحمدٍ وهو ظاهِرُ الرِّوايةِ عندَ الحَنفيَّةِ وبه يُفتَى أنَّه لا ضَمانَ على المُضاربِ في المُضاربةِ الفاسِدةِ فيما يَتلَفُ بغَيرِ تَعدِّيه وتَفريطِه؛ لأنَّه ما كان القَبضُ في صَحيحِه مَضمونًا كان مَضمونًا في فاسِدِه، وما لَم يَكُنْ مَضمونًا في صَحيحِه لَم يُضمَنْ في فاسِدِه كالوَكالةِ، ولأنَّها إذا فسَدت صارتْ إجارةً، والأجيرَ لا يَضمَنُ سُكنى ما تَلِف بغَيرِ تَعدِّيه ولا فِعلِه، فكذا ههنا.
وذهَب أبو يُوسُفَ ومُحمدٌ فيما نقَله عنهما الطَّحاويُّ ﵀ إلى أنَّه يَضمَنُ في المُضاربةِ الفاسِدةِ كما في الأجيرِ المُشتَرَكِ إذا هلَك المالُ في يَدِه بما يُمكِنُ التَّحرُّزُ عنه.
وقال الإسبيجابيُّ ﵀: والأصَحُّ أنَّه لا ضَمانَ على قَولِ الكلِّ كما في «العِنايةِ»(١).
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٦٥)، و «بدائع الصانع» (٦/ ١٠٨)، و «الاختيار» (٣/ ٢٣)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٤٤، ٤٤٥)، «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٧)، و «المغني» (٥/ ٤٣).