للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَصحُّ بَيعُ الأُنموذَجِ -وهو ما يَدلُّ على صِفةِ الشَّيءِ- بأنْ يُريَه صاعًا مَثَلًا مِنْ صُبرةٍ، ويَبيعَه الصُّبرةَ على أنَّها مِنْ جِنسِه، فلا يَصحُّ؛ لعَدمِ رُؤيةِ المَبيعِ وَقتَ العَقدِ.

وما عُرِفَ ممَّا يُباعُ بلَمسِه أو شَمِّه أو ذَوقِه فكَرُؤيَتِه؛ لِحُصولِ المَعرِفةِ.

٢ - وإمَّا بصِفةٍ تَضبِطُ ما يَصحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّها تَقومُ مَقامَ الرُّؤيةِ في تَمييزِه، وسَيَأتي بَقيَّةُ الكَلامِ لِلحَنابِلةِ في المَسألةِ التَّاليةِ (١).

البَيعُ والشِّراءُ بالصِّفةِ والرُّؤيةِ المُتقدِّمةِ وبَيعُ الأعيانِ الغائِبةِ:

اختلَف الفُقهاءُ في البَيعِ بالصِّفةِ والرُّؤيةِ المُتقدِّمةِ، أو عَدَمِ الرُّؤيةِ والوَصفِ، وبَيعِ الأعيانِ الغائِبةِ والحاضِرةِ التي لَم تُرَ، هل يَصحُّ أو لا؟ على أقوالٍ لِلعُلماءِ أذكُرُها مُجمَلةً، ثم أذكُرُ كُلَّ مَذهبٍ بتَفصيلاتِه على حِدَةٍ.

قالَ الحَنفيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ: مَنْ اشتَرَى ما لَم يَرَه صَحَّ، سَواءٌ ذُكِرَ وَصفُه أو لَم يُذكَرْ، فيَصحُّ البَيعُ، وله الخِيارُ.

وقالَ المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في أحَدِ قَولَيْه على تَفصيلٍ سَيَأتي: يَجوزُ بَيعُ السِّلَعِ وإنْ لَم يَرَها المُشتَرِي إذا وصَفها له، ولَم يُشترَطِ النَّقدُ، فإنْ لَم يَصِفْها لَم يَجُزْ، ولا يَجوزُ بَيعُ الغائِبِ ألبَتَّةَ، إلَّا بالصِّفةِ، أو على رُؤيةٍ تَقدَّمتْ.


(١) «الإنصاف» (٤/ ٢٩٤، ٢٩٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٨٧، ١٩٠)، و «منار السبيل» (٢/ ١٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٣٦، ١٣٨)، و «الروض المربع» (١/ ٥٤٣، ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>