للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ماتَتْ قبْلَ الدُّخولِ أو قتَلَها الزَّوجُ أو أجنَبيٌّ لم يَسقُطْ مَهرُها قطعًا، وكذا لو قَتلَتْ نفْسَها على المَذهبِ؛ لأنها فُرقةٌ حَصلَتْ بانقِضاءِ أجَلِها، فهو كما لو ماتَتْ.

وفي قولٍ: يَسقُطُ مَهرُها؛ لأنَّ النِّكاحَ انفَسخَ بسَببٍ مِنْ جِهتِها، فهو كما لوِ ارتدَّتْ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: يَتقرَّرُ الصَّداقُ المُسمَّى حتَّى لو قتَلَ أحَدُ الزَّوجَينِ الآخَرَ أو قتَلَ أحَدُهما نفْسَه، فيَستقرُّ المَهرُ جَميعُه؛ لأنها فُرقةٌ حَصلَتْ بالمَوتِ وانتِهاءِ النِّكاحِ فلا يَسقُطُ بها المَهرُ كما لو ماتَتْ حَتْفَ أنفِها، ولأنَّ النِّكاحَ قد بلَغَ غايتَهُ، فقامَ ذلكَ مَقامَ استِيفاءِ المَنفعةِ (٢).

وإنِّما يَتقرَّرُ المَهرُ بالمَوتِ إذا كانَ النِّكاحُ صَحيحًا، أمَّا إذا كانَ النِّكاحُ فاسِدًا لم يُقرِّرِ المَهرَ إجماعًا (٣).

إذا ماتَ أحدُ الزوجَينِ قبْلَ الدُّخولِ ولَم يُسَمِّ لها مَهرًا أو نفاهُ في العقدِ أو أسقَطَه:

ذهَبَ الحَنفيةُ والشافعيَّةُ في مُقابلِ الأظهَرِ -وهوَ الَّذي رَجَّحَه النَّوويُّ وغَيرُه- والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا ماتَ يَجبُ عليهِ الصَّداقُ


(١) «البيان» (٩/ ٤٠٦)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٨٠)، و «البيان» (٩/ ٤٠٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣١٠، ٣١٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٥٨، ٣٦٨)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٨٠)، و «الديباج» (٣/ ٣١٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٩٤).
(٢) «المغني» (٧/ ٢١١)، و «منار السبيل» (٣/ ١٩).
(٣) «النجم الوهاج» (٧/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>