وقالَ الشافِعيةُ في المَذهبِ: لا يَدخلُ الجَنينُ إلا إنِ انفَصلَ دخَلَ معُهم واستَحقَّ ما يَحدثُ مِنْ الغلَّةِ بعدَ الانفصالِ دونَ ما كانَ حدَثَ قبلَ الانفصالِ؛ لأنه قبلَ الانفِصالِ لا يُسمَّى ولَدًا إلا أنْ يَكونَ الواقِفُ قد سمَّى المَوجودينَ أو ذكَرَ عدَدَهم فلا يَدخلُ. يُنظَر: «المهذب» (١/ ٤٤٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٥٥).وقالَ الرُّحيبانِيُّ: (لا) يَدخلُ ولَدٌ (حادِثٌ) للواقِفِ، بأنْ حمَلَتْ به أمُّه بعدَ صُدورِ الوَقفِ منه، قدَّمَه في «الرِّعايتَين» و «الحاوِي الصَّغير» و «النَّظْم»، وقطَعَ به في «التَّنقِيح»، وتَبعَه في «المُنتَهى» (خِلافًا لهُ) -أي: لصاحِبِ «الإقْنَاع» - فإنه قالَ: وإنْ حدَثَ للواقِفِ وَلدٌ بعدَ وَقفِه استَحقَّ كالمَوجودينَ، والمُعتمَدُ ما قالَه المُصنِّفُ، ومَحلُّ ذلكَ (ما لم يَقُلِ) الواقِفُ: «وَقَفتُ كذا على وَلدي» (ومَن يُولَدُ لي)، فإنْ قالَ ذلكَ دخَلَ مَنْ كانَ مَوجودًا حال الوَقفِ ومَن يَحدثُ بعدَه. «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute