للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَخلوقِ لحَقِّ اللهِ، وهذا على رأيِ الكُوفيِّينَ في أنهُ لا يُجمَعُ على السَّارقِ غُرمٌ وقَطعٌ.

والمَعنى الثَّاني: أنَّ الصَّداقَ ليسَ مُقابِلَ البُضعِ، وإنما هو عِبادةٌ إذ كانَ النِّكاحُ شَرعيًّا، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ فلا صَداقَ في النِّكاحِ الذي على غَيرِ الشَّرعِ (١).

و- النِّكاحُ في مرَضِ المَوتِ:

اتَّفقَ الفُقَهاءُ على أنَّ المَريضَ مرَضَ المَوتِ إذا تَزوَّجَ في مَرضِه ثمَّ ماتَ منهُ سقَطَ المُسمَّى إنْ كانَ أكثَرَ مِنْ صَداقِ المِثلِ، ووجَبَ لها مَهرُ المِثلِ.

سُئِلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ عَنْ مَريضٍ تَزوَّجَ في مرَضِه فهل يَصحُّ العَقدُ؟

فأجابَ: نِكاحُ المَريضِ صَحيحٌ، تَرِثُ المرأةُ في قولِ جَماهيرِ عُلماءِ المُسلمِينَ مِنْ الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، ولا تَستحِقُّ إلَّا مهرَ المِثلِ، لا تَستحِقُّ الزِّيادةَ على ذلكَ بالاتِّفاقِ (٢).

وقد تَقدَّمَتِ المسألةُ بالتَّفصيلِ.


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٤٣).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>