للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكونُ أَقلَّ مِنْ السُّدسِ، ولذلك يُفرضُ له السُّدسُ، ويَبقَى السُّدسُ الباقِي بينَ الأَخوَينِ لِكلِّ واحِدٍ منهما نِصفُ السُّدسِ.

صُورةُ استِواءِ المُقاسمةِ وثُلثِ الباقِي:

بالإِضافةِ إلى الصُّورةِ السَّابقةِ، يُمكنُ أنْ تَستَويَ بالنِّسبَةِ للجدِّ المُقاسَمةُ وثُلثُ الباقِي في الصُّورةِ التَّاليةِ أيضًا، وهي: أمٌّ وجدٌّ وأَخوانِ.

فلِلأمِّ السُّدسُ، وللجدِّ ثُلثُ الباقِي، وللأَخوَينِ الباقِي، فلَو فرَضْنا التَّركةَ ثَمانِيةَ عَشرَ، لكانَ نَصيبُ الأُمِّ ثَلاثةَ أَسهمٍ، وَالباقِي خَمْسَةَ عَشَرَ سَهمًا، فلَو أَعْطَيْنَا الجَدَّ ثُلُثَهَا لكانَ نَصيبُه خَمسَةَ أَسهمٍ، ولَو أَعطَينَاه بالمُقاسَمةِ لكانَ أيضًا خَمسةَ أَسهمٍ، فهنا إذًا يَستوِي في هذه الصُّورةِ بالنَّسبَةِ للجدِّ المُقاسَمةُ وثُلثُ الباقِي.

صُورةُ استِواءِ المُقاسَمةِ والسُّدسِ:

زَوجٌ وجدَّةٌ وجدٌّ وأخٌ.

فللزَّوجِ النِّصفُ، وللجدَّةِ السُّدسُ، والباقِي بعدَ فَرضِهما ثُلثُ التَّركةِ، وهو سَهمانِ مِنْ سِتَّةِ أَسهمٍ، فلَو أَعطَيناه بالمُقاسَمةِ، لكانَ نَصيبُه سَهمًا وللأخِ سَهمٌ، ولَو أَعطَيْناه سُدسَ التَّركةِ، لكانَ نَصيبُه سَهمًا أيضًا، فاستَوى إذًا السُّدسُ والمُقاسَمةُ.

صُورةُ استِواءِ السُّدسِ وثُلثِ الباقِي:

زَوجٌ وجدٌّ وثَلاثةُ إِخوةٍ.

فللزَّوجِ النِّصفُ، والباقِي بعدَ فَرضِه النِّصفُ، فلَو فرَضْنا المَسأَلةَ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>