للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انحلالُ الطَّلاقِ المعلَّقِ على شَرطٍ:

حكمُ مَنْ قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ إنْ فَعلْتِ كذا» ففَعلَتْه وهيَ في عِصمَتِه أو عِدَّتِها أو بعْدَ البَينونةِ أو بعْدَ زَوجٍ آخَرَ:

إذا قالَ الرَّجلُ لزَوجتِهِ: «أنتِ طالِقٌ إنْ فَعلْتِ كذا، أو إنْ دخَلْتِ الدَّارَ» فهذا لا يَخلُو مِنْ حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: أنْ تَفعَلَ المَحلوفَ عليهِ أو تَدخُلَ الدَّارَ وهيَ باقيةٌ على هذا النِّكاحِ، فيَحنَثُ في يَمينِه بلا خِلافٍ بيْنَ الفُقهاءِ، وتَطلُقُ بحِنثِه؛ لأنَّ شرْطَ الحِنثِ قَدْ وُجدَ في زَمانٍ يَلزمُه فيهِ الطَّلاقُ.

الحالةُ الثانيةُ: أنْ تَفعَلَ المَحلوفَ عَليهِ بعْدَ طلاقِها في أثناءِ العدَّةِ الرَّجعيَّةِ:

فلو عَلقَّ طلاقَها على صِفةٍ ك: «إنْ دَخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ» ثمَّ طَلَّقَها رَجعيَّةً فراجَعَها قبْلَ أنْ تَنقضِي عِدَّتُها ثمَّ وُجِدَتِ الصِّفةُ بأنْ دخَلَتِ الدَّارَ في أثناءِ العدَّةِ طَلُقَتْ بلا خِلافٍ بيْنَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربعةِ؛ لأنهُ ليسَ نِكاحًا مُجدَّدًا، ولم تَحدُثْ حالةٌ تَمنعُ وُقوعَ الطَّلاقِ.

الحالةُ الثَّالثةُ: أنْ تَفعلَ المحلُوفَ عَليهِ بعْدَ انتِهاءِ عِدَّتِها منهُ:

إذا قالَ لزَوجَتِه: «إنْ فَعلْتِ كذا فأنتِ طالِقٌ ثلاثًا، أو إنْ دخَلْتِ الدَّارَ، أو إنْ كَلَّمتِ فُلانًا فأنتِ طالِقٌ ثلاثًا» ثمَّ أبانَها بأنْ خالَعَها أو طلَّقَها طَلقةً رَجعيَّةً وانَقضَتِ العدَّةُ ثمَّ فعَلَتِ المَحلوفَ عليهِ فلا شيءَ عليهِ بالإجماعِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>