للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما نصَّ على ذلكَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ؛ لأنهُ رَضيَ بإزالةِ المِلكِ والتزامِ نِصفِ المَهرِ، فلم يَرجعْ بهِ على أحَدٍ، وكذا إنْ طلَّقَها بعْدَ الدُّخولِ بها ثمَّ عَلمَ أنهُ كانَ بها عَيبٌ فلا رُجوعَ لهُ.

وإنْ ماتَتْ أو ماتَ قبْلَ العلمِ بالعَيبِ فلها الصَّداقُ كامِلًا ولا يَرجعُ على أحَدٍ؛ لأنَّ سَببَ الرُّجوعِ الفَسخُ ولم يُوجَدْ، وهَاهُنا استَقرَّ الصَّداقُ بالمَوتِ فلا يَرجعُ بهِ، والإرثُ ثابتٌ بيْنَهما (١).

هل يَرجع الزوجُ بالمهرِ على مَنْ غَرَّه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزوجِ الذي فَسخَ النكاحَ بعَيبِ زَوجتِه، هل يَرجعُ بالمَهرِ عليها أو على مَنْ غرَّهُ أم لا؟

فذهَبَ الشَّافعيةُ في المَذهبِ الجَديدِ والحَنابلةُ في قَولٍ (وهوَ قولُ الحَنفيةِ) إلى أنَّ الزوجَ الفاسِخَ بعَيبٍ لا يَرجعُ بعْدَ الفَسخِ بالمَهرِ الذي غَرِمَه على مَنْ غرَّهُ مِنْ وَليٍّ أو زَوجةٍ بالعَيبِ المُقارنِ؛ لاستِيفائِهِ مَنفعةَ البُضعِ المُتقوّمِ عليهِ بالعَقدِ؛ لِمَا رَوتْ عائِشةُ قالَتْ: قالَ رَسولِ اللهِ : «أيُّما امرَأةٍ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، ثَلاثَ


(١) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٤٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٢٤)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٦٧٢، ٦٧٢)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ١٨٠)، و «المهذب» (٢/ ٤٨)، و «البيان» (٩/ ٣٠١)، و «المغني» (٧/ ١٤٥)، و «المبدع» (٧/ ١١١، ١١٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٢٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>