أجمَعَ أَهلُ العِلمِ على أنَّ يَمينَ اللَّغو لا كَفارة فيه كلٌّ على حَسبِ تَفسيرِه للَّغوِ، فإذا قالَ: لا واللهِ وبَلى واللهِ، فهذا محلُّ إِجماع وإذا حلَفَ على أَمرٍ ماضٍ أو حالٍّ وهو يَظنُّ صِدقَ نفسِه فبانَ بخِلافِ ذلك فلا كَفارةَ فيه عندَ الجُمهورِ وعليه كَفارةَ عندَ الشافِعيةِ وأَحمدَ في رِواية كما سيَأتِي في المَسألةِ القادِمةِ.