للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُوصيَ، فأمَّا إذا جرَحَ رَجلٌ رَجلًا ثم أَوصَى المَجروحُ للجارِحِ ثم ماتَ المَجروحُ فيَصحُّ قَولًا واحِدًا.

ومنهم مَنْ قالَ: القَولانِ في الحالَينِ، وهو قَولُ الشَّيخِ أَبي حامِدٍ، وهو المَشهورُ (١).

ب- أنْ يَكونَ القَتلُ عَمدًا أو خَطأً:

قالَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ: القَتلُ -سَواءٌ كانَ عَمدًا أو خَطأً- يُبطلُ الوَصيةَ؛ لأنَّ القَتلَ الخَطأَ قَتلٌ، وجازَت المُؤاخَذةُ عليه عَقلًا.

قالَ الحَنفيةُ: القَتلُ الذي يَمنعُ الوَصيةَ هو القَتلُ مُباشَرةً، سَواءٌ كانَ عَمدًا أو خَطأً، أمَّا القَتلُ بالتَّسبُّبِ فلا يَمنعُ الإِرثَ ولا الوَصيةَ؛ لأنَّه ليسَ بقَتلٍ حَقيقةً (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: القَتلُ الذي يَمنعُ الوَصيةَ هو المَضمونُ بقِصاصٍ أو دِيةٍ أو كَفارةٍ ولو كانَ خَطأً، وسَواءٌ كانَ القَتلُ مُباشرةً أو تَسبُّبًا (٣).

ج- إذا أجازَ وَرثةُ المُوصي -المَقتولِ- الوَصيةَ:

اختَلفَ الحَنفيةُ فيما لو أَجازَ وَرثةُ المُوصي -المَقتولِ- الوَصيةَ للمُوصَى له -القاتِلِ- هل تَصحُّ أو لا؟


(١) «البيان» (٨/ ١٦٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٩)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ١٩، ٢٠)، و «الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢١)، و «العناية» (١٦/ ٦٦)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٨)، و «الاختيار» (٥/ ٧٨، ٧٩).
(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>