للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعلوماتٌ، فحذَف المُضافَ وأقامَ المُضافَ إليه مَقامَه، ومتى ثبَت أنَّه وقتُه لم يَجزْ تَقديمُ إحرامِه عليه كأوقاتِ الصَّلواتِ (١).

الشَّرطُ الرابِعُ: الميقاتُ المَكانيُّ: المَواقيتُ وأحكامُها: هُناكَ أماكِنُ وقَّتها الشارِعُ، أي: حدَّدها لِأداءِ أركانِ الحَجِّ والعُمرةِ لا تَصحُّ في غيرِها، فالطَّوافُ بالكَعبةِ مَكانُه حولَ الكَعبةِ، والسَّعيُ مَكانُه بينَ الصَّفا والمَروةِ على ما سيَأتي في مَوضعِه إنْ شاء اللهُ .

أمَّا مَواقيتُ الإحرامِ المَكانيَّةُ وأحكامُها فهي على التَّفصيلِ الآتي:

الميقاتُ المَكانيُّ:

الميقاتُ المَكانيُّ يَنقسمُ قِسمَين: ميقاتٌ مَكانيٌّ لِلإحرامِ بالحَجِّ، وميقاتٌ مَكانيٌّ لِلإحرامِ بالعُمرةِ، وهُما يتَّفقانِ في الأحكامِ في حقِّ الآفاقيِّ والميقاتيِّ، ويَختلِفانِ في حقِّ الحَرميِّ والمكِّيِّ.

أولاً: الميقاتُ المَكانيُّ لِلإحرامِ بالحَجِّ:

يَختلِفُ الميقاتُ المَكانيُّ لِلإحرامِ بالحَجِّ باختِلافِ مَواقعِ الناسِ، فإنَّهم في حقِّ المَواقيتِ المَكانيَّةِ أربَعةُ أصنافٍ، وهي:

الصِّنفُ الأولُ: الآفاقيُّ.

الصِّنفُ الثاني: الميقاتيُّ.


(١) «مغني المحتاج» (٢/ ٢٣٨)، و «شرح المحلي» (٢/ ٩١)، و «الوسيط» (٢/ ٦٠٦)، و «أسنى المطالب» (١/ ٤٥٨)، و «المجموع» (٧/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>