للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ التَّفريقِ للعَيبِ لدَى الفُقهاءِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ لثُبوتِ التَّفريقِ بالعَيبِ ما يلي:

١ - عَدمُ الرِّضا بالعَيبِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّ السَّليمَ مِنَ الزَّوجينِ إذا عَلِمَ بعَيبِ الآخَرِ قبْلَ العَقدِ أو أثناءَ العَقدِ أو بعدَ العقدِ صَراحةً أو دَلالةً كأنْ يقولَ: «رَضِيتُ بهذا العيبِ» أو يطأَها أو تُمكِّنَه مِنَ الوَطءِ فلا خِيارَ لأحَدِهما بعدَ ذلكَ، كمُشتَري المَعيبِ يَسقطُ خِيارُه بالقَولِ وبِما يَدلُّ على رِضاهُ بالعَيبِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ومِن شَرطِ ثبوتِ الخِيارِ بهذهِ العُيوبِ أنْ لا يكونَ عالِمًا بها وقتَ العَقدِ ولا يَرضى بها بعدَه، فإنْ عَلِمَ بها في العَقدِ أو بعدَهُ فرَضيَ فلا خِيارَ لهُ، لا نعلمُ فيهِ خِلافًا؛ لأنه رَضيَ بهِ، فأشبَهَ مُشتَري المَعيبِ (١).

إلَّا في مسألةِ العنِّينِ فاختَلفُوا فيها:

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنها إنْ عَلِمَتْ بأنه عنِّينٌ وسكتَتْ ثمَّ طَالبتْ بعدَ ذلكَ بالفَسخِ جازَ لها.

قالَ الحَنابلةُ: إنْ عَلِمَتْ أنه عنِّينٌ بعدَ الدُّخولِ فسَكتَتْ عنِ المُطالَبةِ ثمَّ


(١) «المغني» (٧/ ١٤٢)، و «المبدع» (٧/ ١٠٩)، و «الإنصاف» (٨/ ١٩٩، ٢٠٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٢٢، ١٢٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٠٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٤٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>