للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لا يُمكنُ المُماثلةُ فيها، ويُخافُ فيها الحَيفُ، بل إنْ كانَتْ في مَوضعٍ ووصَلتْ إلى العَظمِ ثم كسَرتْ أو أجافَتْ .. وجَبَ القِصاصُ فيها إلى العَظمِ، ووجَبَ الأرشُ فيما زادَ (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : الجِراحاتُ في سائرِ البَدنِ فما لا قِصاصَ فيه إذا كانَ على الرأسِ والوجهِ لا قِصاصَ فيه إذا كانَ على غيرِهما، وأما المُوضحةُ التي تُوضِحُ عظْمَ الصَّدرِ أو العُنقِ أو الساعدِ أو الأصابعِ ففِي وُجوبِ القِصاصِ فيها وَجهانِ:

أحَدُهما: لا، كما لا يَجبُ فيها أرشٌ مُقدَّرٌ.

وأصَحُّهما: نعمْ، وهو ظاهِرُ النصِّ؛ لتيسُّرِ استيفاءِ المثلِ، وإذا اختَصرْتَ وأجبْتَ في الجِراحاتِ في جَميعِ البَدنِ بالمُختارِ قلتَ: يَجبُ القِصاصُ في الجِراحةِ على أيِّ مَوضعٍ كانَتْ بشَرطِ أنْ تَنتهيَ إلى عَظمٍ ولا تَكسرَه (٢).

حُكمُ الجائِفةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الجائِفةَ مِنْ جِراحِ الجَسدِ لا مِنْ شِجاجِ الرأسِ، وأنها تكونُ في الظَّهرِ وفي البَطنِ، وأنه لا قِصاصَ فيها وفيها ثُلثُ الديَةِ إجماعًا، فإنْ نفَذَتْ إلى الجانبِ الآخَرِ فهُمَا جائِفتانِ وفيهمَا ثُلثَا الديةِ؛ لِما في كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ أنَّ النبيَّ قالَ: «وفي الجائِفةُ ثُلثُ الديَةِ» (٣).


(١) «البيان» (١١/ ٣٦٤، ٣٦٥).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ١٩٥، ١٩٦).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>