للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِصاصُ في الأُنثَيينِ (البَيضتَينِ):

ذهَبَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ القِصاصَ واجِبٌ في الجِنايةِ على الأنثَيينِ، فلو أنَّ أحدًا جنَى على آخَرَ فقطَعَ أُنثَييه فيَجبُ أنْ يُقتصَّ للمَجنيِّ عليهِ، فتُقطعُ الأُنثيينِ مِنْ الجاني؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولأنه طرَفٌ يُمكنُ اعتِبارُ المُماثلةِ في أخذِ القِصاصِ منه، فأشبَهَ سائرَ الأطرافِ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ويَجري القِصاصُ في الأنثَيينِ؛ لِما ذكَرْنا مِنْ النصِّ والمعنَى، لا نَعلمُ فيه خِلافًا، فإنْ قطَعَ إحداهُما وقالَ أهلُ الخِبرةِ: «إنه مُمكنٌ أخذُها مع سَلامةِ الأخرَى» جازَ.

فإنْ قالوا: «لا يُؤمَنُ تلَفُ الأخرَى» لم تُؤخذْ؛ خَشيةَ الحَيفِ، ويكونُ فيها نِصفُ الديَةِ، وإنْ أُمِنَ تَلفُ الأخرَى أُخذَتِ اليُمنى باليُمنى، واليُسرَى باليُسرَى؛ لِمَا ذكَرْناهُ في غيرِهما (١).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : وإنْ قطَعَ أُنثَييهِ .. اقتُصَّ منه؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولأنه طرَفٌ يُمكنُ اعتِبارُ المُماثلةِ في أخذِ القِصاصِ فيه، فشابَهَ سائرَ الأطرافِ.

فإنْ قطَعَ إحدَى أُنثَييهِ .. قالَ الشافِعيُّ : (سَألْت أهلَ الخِبرةِ، فإنْ قالوا: «يُمكنُ أنْ يُقتصَ مِنْ إحدَى البَيضتينِ مِنْ القاطعِ ولا تَتلفُ


(١) «المغني» (٨/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>