ولو قرأَ:(الحَمدُ لِلَّهِ)، وَ (الحَمدُ لُلَّهِ)، أَوْ قرأَ:(رَبُّ العالَمِينَ)، أَوْ (رَبِّ العالَمِينَ)، أو قرأَ بالكَسرِ، ونحوِ ذلك، لكانَت قِراءاتٍ قَدْ قُرِئَ بها، وتَصحُّ الصَّلاةُ خلفَ مَنْ قرأَ بها.
ولو قرأَ:(رَبُّ العالَمِينَ)، بِالضَّمِّ، أَوْ قرأَ:(مَالِكَ يَومِ الدِّينِ) بِالفَتحِ، لَكانَ هذا لَحنًا لا يُحيلُ المَعنى، ولا يُبطِلُ الصَّلاةَ.
وإن كانَ إمامًا راتِبًا وفي البَلَدِ مَنْ هو أقرَأُ منه، صلَّى خلفَه؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ:«لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سُلطَانِه».
وإن كانَ مُتظَاهِرًا بالفِسقِ، وليس هناك مَنْ يُقيمُ الجَماعةَ غيرُه، صلَّى خلفَه أيضًا، ولم يترُكِ الجَماعةَ، وإن تركَها فهو آثِمٌ، مُخالِفٌ لِلكتابِ والسُّنةِ، ولمَا كانَ عليه السَّلفُ (١).
و- القُدرةُ على تَوفيةِ أركانِ الصَّلاةِ:
يُشترَطُ في الإمامِ أن يَكونَ قادِرًا على تَوفيةِ الأركانِ، وهذا إذا كانَ يُصلِّي بالأصحَّاءِ، إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا فيما إذا كانَ الإمامُ يُصلِّي بالإيماءِ رُكوعًا أو سُجودًا بالأصحَّاءِ، هل تَصحُّ صَلاتُه لهم أو لا؟