للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - رُؤيةُ المَنيِّ من غيرِ تَذكُّرِ الاحتِلامِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإِنسانَ إذا انتَبَه مِنْ نَومِه فرأى مَنيًّا ولم يَذكرِ احتِلامًا أنَّه يَجبُ عليه الغُسلُ، أمَّا إذا رَأى أنَّه قد احتلَمَ ولم يَجِدْ مَنيًّا فلا غُسلَ عليه.

قالَ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ الرَّجلَ إذا رَأى في مَنامِه أنَّه قد احتلَمَ أو جامَعَ ولم يَجدْ بَللًا لا غُسلَ عليه (١).

ودَليلُ ذلك ما رَوت عائِشةُ قالَت: «سُئلَ رَسولُ اللهِ عن الرَّجلِ يَجدُ البَللَ ولا يَذكرُ احتِلامًا، قالَ: يَغتسلُ، وعن الرَّجلِ يَرى أنَّه قد احتَلمَ ولا يَجدُ البَللَ قالَ: لا غُسلَ عليه» (٢).

ولمَا رَوته أمُّ سَلمةَ أنَّ أمَّ سُلَيمٍ قالَت: «يا رَسولَ اللهِ: هل على المَرأةِ من غُسلٍ إذا هي احتَلمَت؟ فقالَ رَسولُ اللهِ : نَعَمْ، إذا رأتِ الماءَ» (٣)، وهذا يَدلُّ على أنَّه لا غُسلَ عليها إلا إنْ رأتِ الماءَ (٤).

٤ - انتِقالُ المَنيِّ:

ذهَبَ الإمامُ أحمدُ في المَشهورِ عنه إلى أنَّه لو أحَسَّ بانتِقالِ المَنيِّ عندَ الشَّهوةِ فأمسَكَ ذكَرَه فلم يَخرجْ أنَّ عليه الغُسلَ لوُجودِ الشَّهوةِ بانتِقالِه، أشبَهَ ما لو ظهَرَ، وأنكَرَ الإمامُ أحمدُ أنْ يَكونَ الماءُ يَرجعُ.


(١) «الإجماع» (٢٠).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تقدم.
(٤) «الإجماع» (٢٠)، و «المغني» (١/ ٢٦٣، ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>