للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَمعُ لِلمرَضِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المَريضِ، هل يَجوزُ له الجَمعُ مِنْ أجلِ المرَضِ، أو لا يَجوزُ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلَةُ إلى جَوازِ الجَمعِ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ، وبينَ المَغربِ والعِشاءِ بسَببِ المرَضِ، وإلى هذا ذهَبَ بعضُ الشافِعيةِ، كالمُتولِّي والقاضِي حُسينٍ وأبي سُليمانَ الخَطابيِّ، واستَحسنَه الرُّويانِيُّ، قالَ النَّوويُّ: وهذا الوَجهُ قَويٌّ جِدًّا، ويُستدَلُّ له بحَديثِ ابنِ عَباسٍ قالَ: «جمَعَ رَسولُ اللهِ بِالمَدينَةِ مِنْ غيرِ خَوفٍ ولا مطَرٍ». ووَجهُ الدِّلالةِ منه: أنَّ هذا الجَمعَ إما أن يَكونَ بالمرَضِ، وإما بغيرِه مما في مَعناه أو دُونَه، ولأنَّ حاجةَ المَريضِ آكَدُ مِنْ المَمطورِ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وفي رِوايةٍ -أي: في حَديثِ ابنِ عَباسٍ-: «مِنْ غيرِ خَوفٍ ولا سَفرٍ» (٢). وقد أجمَعنا على أنَّ الجَمعَ لا يَجوزُ لغيرِ عُذرٍ، فثبَتَ أنَّه كانَ لمرَضٍ.


(١) «المجموع» (٥/ ٥٠١).
(٢) رواه مسلم (٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>