للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَيفيةُ صَلاةِ الكُسوفِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّ صَلاةَ الكُسوفِ رَكعتانِ، إلا أنَّهمُ اختَلَفوا في كَيفيَّةِ الصَّلاةِ بها.

فذهَبَ الأئمَّةُ الثَّلاثةُ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ: إلى أنَّها رَكعتانِ، في كلِّ رَكعةٍ قِيامانِ، وقِراءتانِ، ورُكوعانِ، وسَجدَتانِ.

واستدَلُّوا على ذلك بما رَواهُ ابنُ عَباسٍ قالَ: «انكَسفتِ الشَّمسُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ، فصلَّى رَسولُ اللهِ وَالنَّاسُ معه، فَقامَ قِيامًا طَويلًا قَدرَ نحوِ سُورةِ البَقرَةِ، ثم ركَعَ رُكوعًا طَويلًا، ثم رفَعَ فقامَ قِيامًا طَويلًا وهو دونَ القِيامِ الأَوَّلِ، ثم ركَعَ رُكوعًا طَويلًا، وهو دونَ الرُّكوعِ الأَوَّلِ، ثم سجَدَ، ثم قامَ … » (١). قالوا: وإن كانَت هناك رِواياتٌ أُخرى فإنَّ هذه الرِّوايةَ هي أشهَرُ الرِّواياتِ في البابِ، والخِلاُف بينَ الأئمَّةِ في الكَمالِ، لا في الإِجزاءِ والصِّحةِ، فلو صلَّاها رَكعَتينِ كسُنةِ الظُّهرِ ونحوِها صحَّت صَلاتُه للكُسوفِ، وكانَ تاركًا لِلأفضَلِ، وأدنى الكَمالِ عندَهم أن يُحرِمَ بنيَّةِ صَلاةِ الكُسوفِ، ويَقرأَ فاتِحةَ الكتابِ، ثم يَركَعَ ثم يَرفَعَ رَأسَه ويَطمَئن، ثم يَركَعَ ثانيًا، ثم يَرفَعَ ويَطمَئنُّ، ثم يَسجُدَ سَجدتَينِ فهذه رَكعةٌ، ثم يُصلِّيَ رَكعةً أُخرى كذلك.


(١) رواه البخاري (١٠٠٤)، ومسلم (٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>