للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنَّ كلَّ مَنْ وجَبَت عليه زَكاةُ مالِه وجَبَت عليه زَكاةُ فِطرِه كالزَّوجِ.

الثالِثُ: أنَّ كلَّ مَنْ وجَبَت عليه فِطرةُ رَقيقِه وجَبَت عليه فِطرةُ نَفسِه كالخليَّةِ غيرِ ذاتِ الزَّوجِ.

فكما أنَّ المَرأةَ يَجبُ عليها إِخراجُ زَكاةِ الفِطرِ عن عبدِها فمِن بابِ أَوْلى أنْ تُخرِجَ عن نَفسِها.

الرابِعُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ حَقٌّ للهِ تعالَى يَتعلَّقُ بالمالِ، فوجَبَ أنْ تَتحمَّلَها الزَّوجةُ كزَكاةِ المالِ والكَفاراتِ.

الخامِسُ: أنَّ النِّكاحَ عَقدٌ مُستباحٌ به المَنفَعةُ، فلم تَجبْ به زَكاةُ الفِطرِ كالمُستأجَرةِ (١).

السادِسُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ فيها مَعنى العِبادةِ، فهو ما تَزوَّجَها ليَحمِلَ عنها العِباداتِ (٢).

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ إذا كانَت ناشِزًا:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ القائِلون بوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الزَّوجةِ على زَوجِها هل تَجبُ زَكاتُها على زَوجِها وإنْ كانَت ناشِزًا أو لا تَجبُ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزَّوجةَ إذا كانَت ناشِزًا لا تَجبُ فِطرتُها على زَوجِها وإنَّما تُخرِجُها عن نَفسِها.


(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤)، و «المبسوط» (٣/ ١٠٥).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>