للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانُوا عليهِ مِنْ شِدةِ التَّقليدِ، حتى اضطرَّ أنْ يَضعَ في ذلكَ قولًا يَنتصرُ فيه لهذا المَذهبِ، وهو مَوجودٌ بأيدي الناسِ (١).

دِيةُ العَمدِ في مالِ القاتِلِ أو الجانِي:

إذا أُخذَتِ الدِّيةُ في القتلِ العَمدِ فهي مِنْ مالِ الجانِي بالإجماعِ؛ لقَولِ ابنِ عبَّاسٍ : «لا تَحمِلُ العاقِلةُ عَمدًا، ولا عَبدًا، ولا صُلحًا، ولا اعتِرافًا» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعُوا على أنَّ العاقِلةَ لا تَحملُ دِيةَ العَمدِ، وأنها تَحملُ ديةَ الخَطأِ (٣).

وسَيأتي بَيانُ ذلكَ في كِتابِ الدِّياتِ.

الكفَّارةُ في قَتلِ العَمدِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن قتَلَ غيرَه عَمدًا، هل يَجبُ عليهِ الكفَّارةُ -وهي عِتقُ رَقبةٍ، فإنْ لم يَجدْ فصِيامُ شَهرينِ مُتتابعَينِ-؟ أم لا يَجبُ عليهِ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا كفَّارةَ في قَتلِ العَمدِ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى ذكَرَ العَمدَ وحُكمَه، فقالَ تعالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣]،


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٠١).
(٢) حَسَنٌ: رواه البيهقي (٨/ ١٠٤).
(٣) «الإجماع» (٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>