للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحَدُهما: أنَّ مِلْكَ الكَسبِ لِمَنْ صارَ المِلْكُ في المَآلِ إليه.

والثَّاني: أنَّ المِلْكَ في الكَسبِ لِمَنْ كانَ المِلْكُ حالةَ حُصولِ الكَسبِ له في الأصلِ.

ولو حَدَثتْ ثَمَرةٌ، أو وَلَدٌ مَملوكٌ في زَمانِ الخِيارِ؛ فالقَولُ فيه كالقَولِ في الكَسبِ، حَرفًا حَرفًا.

فهذا بَيانُ الزَّوائدِ في زَمانِ الخِيارِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: ما يَحصُلُ مِنْ غَلَّاتِ المَبيعِ ونَمائِه المُنفصلِ في مُدَّةِ الخيارِ فهو لِلمُشتَري، أمضَيا العَقدَ أو فَسخاه؛ لقولِ النَّبيِّ : «الخَراجُ بالضَّمانِ»، وهذا مِنْ ضَمانِ المُشتَري، فيَجِبُ أنْ يَكونَ خَراجُه له، ولأنَّ المِلْكَ يَنتقِلُ بالبَيعِ، فيَجِبُ أنْ يَكونَ نَماؤُه له، كما بعدَ انقِضاءِ الخِيارِ.

قال ابنُ قُدامةَ : ويَتخرَّجُ أنْ يَكونَ النَّماءُ المُنفصلُ لِلبائعِ إذا فَسخا العَقدَ بِناءً على الرِّوايةِ التي قُلْنا مِنْ أنَّ المِلْكَ لا يَنتقِلُ؛ فأمَّا النَّماءُ المُتَّصلُ فهو تابعٌ لِلمَبيعِ، أمضَيا العَقدَ، أو فَسخاه، كما يَتبَعُه في الرَّدِّ بالعَيبِ والمُقايَلةِ (٢).

تَلَفُ السِّلعةِ في مُدةِ الخِيارِ:

إذا تَلِفتِ السِّلعةُ في مُدةِ الخِيارِ، فإمَّا أنْ تَكونَ قبلَ القَبضِ، وإمَّا أنْ


(١) «نهاية المطلب» (٥/ ٤١، ٤٢)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٠٦)، و «حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٢/ ٤٩١، ٤٩٢).
(٢) «المغني» (٤/ ١٠، ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>