للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صداقِها النصفَ الواجبَ لها، وشذَّ قومٌ فقالوا: يَجوزُ أنْ تهَبَ؛ مَصيرًا لعُمومِ قولِه تعالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (١).

إذا تَزوَّجَها على أنْ يَكونَ لأبيها وأمِّها مالٌ غَيرُ المَهرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تَزوجَ الرَّجلُ المرأةَ على أنْ يَكونَ لها المهرُ ولأبيها مثلًا ألفٌ، هل يَصحُّ ويكونُ لأبيها الألفُ؟ أم لا يَصحُّ ويَكونُ لها مهرُ المثلِ؟ أم يَصحُّ ويكونُ الجميعُ لها؟

فذهبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الأبَ إذا زوَّجَ ابنتَه على عشرةِ آلافٍ على أنْ يَجعلَ للأبِ ألفَ دِرهمٍ وقبضَ الأبُ الألفَ فاستَهلكَها أنه إنْ كانَ جعَلَها له الزوجُ على حالٍ يَرى أنَّ ذلكَ لازمٌ له فله أنْ يَرجعَ بها على الأبِ، وإنْ كانَ جَعلَها هبةً لم يكنْ له أنْ يَرجعَ فيها إلا كمَا يَرجعُ في الهبةِ (٢).

وجاءَ في «الفَتاوى الهِنديَّة»: ولو تزوَّجَها على ألفَينِ على أنَّ ألفًا منهما لأبيها أو لفُلانٍ بعَينِه فليسَ بشيءٍ؛ لأنه شرَطَ فيه هبةً باطلةً، وعليه تمامُ مهرِ المثلِ إنْ كانَ أكثرَ مِنَ الألفِ كذا في «العتَّابيةِ».

ابنُ سماعةَ عن مُحمدٍ : رَجلٌ تزوجَ امرأةً على ألفَين ألفٍ لها وألفٍ لأبيها، أو قالتِ المرأةُ: «زوَّجْتُ نَفسي منكَ على ألفَين ألفٍ لي وألفٍ لأبي» فذلكَ جائزٌ والألفانِ لها، كذا في «المُحيط» (٣).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠).
(٣) «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٠٨، ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>