للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الثاني: الشُّروطُ الخاصَّةُ بالنِّساءِ:

ما يَخصُّ النِّساءَ من شُروطِ الاستِطاعةِ شَرطانِ لا بدَّ منهما لِكي يَجبَ الحَجُّ على المَرأةِ، يُضافانِ إلى خِصالِ شَرطِ الاستِطاعةِ التي ذكَرناها.

هذان الشَّرطانِ هُما: الزَّوجُ أو المَحرَمُ، وعَدمُ العدَّةِ.

أولاً: الزَّوجُ أو المَحرَمُ الأمينُ:

اختلَف الفُقهاءُ في اشتِراطِ الزَّوجِ أو المَحرَمِ في سَفرِ المَرأةِ للحَجِّ إذا كان بينَها وبينَ مكةَ مَسيرةُ القَصرِ في السَّفرِ هل يُشترَطُ أو يَجوزُ لِلمرأةِ أنْ تُسافرَ مع رُفقةٍ آمِنةٍ مع وُجودِ المَحرَمِ أو يَجوزُ لها أنْ تُسافرَ مع رُفقةٍ آمِنةٍ عندَ عَدمِ وُجودِ المَحرَمِ؟


= حَقيقةِ الأمرِ، ولأنَّ اللهَ لا يُكلِّفُ نَفسًا إلا وُسعَها، وتَحصيلُ التَّصريحِ والتأشيرةِ ليس في مَقدورِ مَنْ مُنع منها، واللهُ أعلمُ.

المَسألةُ الثانيةُ: إنابةُ الغيرِ ممَّن لم يَحصلْ على تَصريحٍ للحَجِّ:
مَنْ منَعه تَحديدُ نِسبِ الحُجاجِ أو تَحديدُ العُمرِ الذي يَحقُّ له الحَجُّ بعدَه، أو غَيرُ ذلك من التَّنظيماتِ، فقد عَلِمنا مما سبَق أنَّه لا يَجِبُ عليه لو مات في ترِكتِه شَيءٌ على الصَّحيحِ بل يُستحبُّ؛ لأنَّ الإذنَ بالحَجِّ من شُروطِ الوُجوبِ، لا مِنْ شُروطِ لُزومِ الأداءِ، ولكنْ هل يَجوزُ لمَن مُنعَ لسَببٍ من تلك الأسبابِ التي يُرجَى زَوالُها أنْ يُنيبَ عنه مَنْ يَحُجَّ عنه من بَلدِه أو مِنْ غَيرِها؟
فالصَّحيحُ أنَّ كلَّ عُذرٍ يُرجى زَوالُه كالمَرضِ الذي يُرجَى زَوالُه، لا يَجوزُ لِمن وجَب عليه الحَجُّ أنْ يُنيبَ غيرَه لِعذرٍ يُرجَى زَوالُه، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ في شُروطِ الحَجِّ عن الغيرِ، فكذا هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>