للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجبُ عليها أنْ تَمنعَه مِنْ نَفسِها، فإنْ خَشيَتْ منه على نفسِها رفَعَتْ أمْرَها للحاكِمِ فيَمنعُه مِنْ وَطئِها، وزادَ المالِكيةُ قالوا: ويُؤدِّبُه إنْ أرادَ ذلكَ، ويَلزمُها خِدمتُه قبلَ أنْ يُكفِّرَ بشَرطِ الاستِتارِ، وجائزٌ أنْ يكونَ معها في بَيتٍ واحِدٍ، ويَدخلُ عليها بغَيرِ إذنٍ إذا كانَ يُؤمَنُ مِنْ ناحِيتَه عليها، وله النَّظرُ لوَجهِها ورَأسِها وأطرافِها بغَيرِ لذَّةٍ (١).

خامِسًا: حَقُّ المرأةِ في المطالَبةِ بالوَطءِ والتَّكفيرِ:

نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ للمَرأةِ أنْ تُطالِبَه بالوَطءِ، وإذا طالَبتْه بهِ فعَلى الحاكمِ أنْ يُجبِرَه حتى يُكفِّرَ ويَطأَ؛ لأنه بالتَّحريمِ بالظِّهارِ أضَرَّ بها حَيثُ منَعَها حقَّها في الوَطءِ معَ قيامِ المِلكِ، فكانَ لها المُطالَبةُ بإيفاءِ حقِّها ودَفعِ التضرُّرِ عنها، وفي وُسعِه إيفاءُ حقِّها بإزالةِ الحُرمةِ بالكفَّارةِ، فيَجبُ عليه ذلكَ، ويُجبَرُ عليهِ لو امتَنعَ.

ورَوى هِشامٌ عن مُحمدٍ -رحمهما الله- أنه قالَ: أُجبِرُ المُظاهِرَ على أنْ يُكفِّرَ لِيَقربَها، فإنْ لَم يَفعلْ حَبسْتُه، فإنْ لم يَفعلْ ضَربْتُه، وأَحبسُه في الدَّينِ ولا أَضربُه (٢).

وقالَ المالِكيةُ: المُظاهِرُ إذا كانَ قادِرًا على إخراجِ كفَّارةِ الظِّهارِ وامتَنعَ عَنْ إخراجِها فإنه يَلزمُه الإيلاءُ حِينئذٍ، وللزوجةِ أنْ تَطلبَ الطلاقَ، لكنْ لا


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ١٤٥)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٠٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٧٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٧٤)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢١٢)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٤)، و «المحيط البرهاني» (٤/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>