للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرَ مُحتاجٍ لِلثَّمنِ في الحالِ، كانَ الثَّمنُ الأزيَدُ أنفَعَ له (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: الوَكيلُ بالبَيعِ إذا خالَفَ ما وُكِّلَ فيه بأنْ باعَ بأقَلَّ ممَّا سمَّى له المُوكِّلُ خُيِّرَ المُوكِّلُ بينَ إمضاءِ فِعلِه أو رَدِّه، وله رَدُّ السِّلعةُ، إنْ كانَتْ قائِمةً، وقِيمَتِها إنْ فاتَتْ عندَ المُشتَرِي بحَوالةِ السُّوقِ فأعلَى، هذا إذا لَم يُسَمِّ.

فَإنْ سمَّى المُوكِّلُ الثَّمنَ وفاتَتْ فله تَغريمُ الوَكيلِ تَمامَ التَّسميةِ، إلَّا أنْ يَلتزِمَ الوَكيلُ بالزَّائِدِ، فيَلزَمَ المُوكِّلَ؛ لِإزالَتِه المُخالَفةَ (٢).

٤ - إذا حَدَّدَ له أجَلًا لَم يَجُزْ أنْ يَبيعَ إلى أجَلٍ أكثَرَ مِنهُ:

نَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ المُوكِّلَ إذا حَدَّدَ لِلوَكيلِ أجَلًا فلا يَجوزُ له أنْ يَتعَدَّاه فيَبيعَ إلى أجَلٍ أكثَرَ مِنه.

قالَ الشَّافِعيَّةُ: إذا أَذِنَ له في بَيعِه بالنَّسيئةِ فإنْ قدَّر له أجَلًا لَم يَجُزْ له أنْ يَبيعَ إلى أجَلٍ أكثَرَ مِنهُ؛ لأنَّه خِلافُ إذْنِه.

وإنْ أذِنَ له في البَيعِ إلى أجَلٍ، ولَم يُقدِّرِ الأجَلَ ففيه أربَعةُ أوْجُهٍ:

أحَدُها -وهو الأصَحُّ-: أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ؛ لأنَّ الآجالَ تَختلِفُ،


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٧)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٦٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٥٢٢، ٥٢٣)، و «شرح درر الحكام» (٣/ ٦٣٠)، و «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٦/ ٤٣٢)، و «الحاوي الكبير» (٦/ ٥٤٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥١٢)، و «المغني» (٥/ ٧٨)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٨٢، ٣٨٣).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٤، ٦٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٧، ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>