للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ج - التَّمتُّعُ: وهو أنْ يُهلَّ بالعُمرةِ فقط في أشهُرِ الحَجِّ، ويَأتيَ مكةَ فيُؤدِّيَ مَناسكَ العُمرةِ، ويَتحلَّلَ ويَمكُثَ بمكةَ حَلالًا، ثم يُحرِمَ بالحَجِّ ويَأتيَ بأعمالِه، ويَجبُ عليه أنْ يَنحرَ هَدْيًا بالإجماعِ.

وإنَّما سُمِّي مُتمتِّعًا لتَمتُّعِه بعدَ تَمامِ عُمرتِه بالنِّساءِ والطِّيبِ وغيرِهما مما لا يَجوزُ للمُحرِمِ، ولتَرفُّقِه وتَرفُّهِه بسُقوطِ أحدِ السَّفرَين.

والصِّلةُ بينَ القِرانِ والتَّمتُّعِ أنَّ في القِرانِ إتمامَ نُسكَين بإحرامٍ واحدٍ دونَ أنْ يَتحلَّلَ منها، ويُنشئ حَجًّا بإحرامٍ جَديدٍ (١).

مَشروعيَّةُ كيفيَّاتِ الحَجِّ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه يَصحُّ الحَجُّ بكلِّ نُسكٍ من أنساكٍ ثَلاثةٍ، هي: الإفرادُ والقِرانُ والتَّمتُّعُ، التي ذكَرناها.

واستدَلُّوا على ذلك بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ:

فقولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾


(١) الزيلعي (٢/ ٤٥)، و «البناية» (٣/ ١٣٠)، و «حاشية الطحطاوي» ص (٤٠٢)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥١٣)، و «جواهر الإكليل» (١/ ١٧٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٤٣٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤١١)، و «المغني» (٤/ ٣٨٢)، و «الإفصاح» (١/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>