للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصرَّحَ المالِكيةُ بأنَّ مالَ الزَّكاةِ إنْ كانَ فيه سَعةٌ يَجوزُ الإِعانةُ به لمَن أَرادَ الزَّواجَ (١).

القَدرُ الذي يُعطاه الفَقيرُ والمِسكينُ من الزَّكاةِ:

اختَلفَت المَذاهبُ الفِقهيَّةُ في مِقدارِ ما يُعطَى الفَقيرُ والمِسكينُ من الزَّكاةِ.

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وبعضُ الشافِعيةِ كالبَغويِّ والغَزاليِّ وغيرِهما إلى أنَّ الواحِدَ من أهلِ الحاجةِ المُستحِقَّ للزَّكاةٍ بالفَقرِ أو المَسكنةِ يُعطَى من الزَّكاةِ الكِفايةَ أو تَمامَها له ولمَن يَعولُه عامًا كامِلًا، ولا يُزادُ عليه، وإنَّما حَدَّدوا العامَ لأنَّ الزَّكاةَ تَتكرَّرُ كلَّ عامٍ غالِبًا؛ فيُحصِّلُ كِفايَتَه منها عامًا عامًا، ولأنَّ النَّبيَّ «ادَّخرَ لأهلِه قُوتَ سَنةٍ» (٢).

وسَواءٌ كانَ ما يَكفيه يُساوي نِصابًا أو نُصُبًا، وإنْ كانَ يَملِكُ أو يَحصلُ له بعضُ الكِفايةِ أُعطيَ تَمامَ الكِفايةِ لِعامٍ (٣).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الفَقيرَ والمِسكينَ يُعطَيانِ ما يَستأصِلُ شَأفةَ فَقرِهما ويُخرجُهما من الفاقةِ إلى الغِنى، وهو ما تَحصلُ به الكِفايةُ على الدَّوامِ ولا يَحتاجانِ إلى الزَّكاةِ مَرةً أُخرى.


(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٩٤)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٢٦)، و «المجموع» (٧/ ٣١٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٦)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣١)، و «كفاية الأخيار» (٢٤١)، و «حاشية الروض المربع» (١/ ٤٠٠)، وهامش «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٤٧).
(٢) رواه البخاري (٥٠٤٢)، ومسلم (١٧٥٧).
(٣) «شرح الخرشي» (٢/ ٢١٥)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٩٤)، و «المجموع» (٧/ ٣٢٢)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>