للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعندَنا يَضمنُ إذا نقَلَها في هذه الأَحوالِ الأَربعةِ معَ التَّعيينِ، وعندَ أَبي حَنيفةَ يَضمنُ في حالتَينِ في البَلدِ والدَّارِ، ولا يَضمنُ في حالتَينِ في البَيتِ والصُّندوقِ (١).

الحالَةُ الخامِسةُ: أنْ يُعيِّنَ ربُّ الوَديعةِ مَكانَ حِفظِها ويَنهاه عن نَقلِها إلى مَوضعٍ آخرَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو عيَّنَ ربُّ الوَديعةِ مَكانًا لحِفظِها عندَ المُودَعِ، ونَهاه عن نَقلِها إلى مَوضعٍ آخرَ، هل يَجوزُ له نَقلُها أم لا؟

هذا لا يَخلو مِنْ أَحدِ احتِمالَينِ:

الاحتِمالُ الأَولُ: ألَّا يُوجدَ عُذرٌ لنَقلِها:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ ربَّ الوَديعةِ إذا عيَّنَ مَكانَ حِفظِها وقالَ للمُودَعِ: لا تُخرِجها مِنْ مَكانِها، فأخرَجَها إلى مَكانٍ أَقلَّ حِرزًا منها لغَيرِ عُذرٍ فإنَّه ضامِنٌ لها؛ لأنَّه لمْ يَرضَ بدونِ ذلك البَيتِ، ولمُخالفتِه لربِّها.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفُوا فيما لو عيَّنَ ربُّ الوَديعةِ مَكانَ حِفظِ الوَديعةِ ونَهاه عن إِخراجِها منه، فأخرَجَها المُودَعُ لغَيرِ عُذرٍ لمِثلِ الحِرزِ الأَولِ أو لمَا هو أَعلى منه، هل يَضمنُ أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّه إنْ نَهاه عن إِخراجِها مِنْ المَكانِ الذي عيَّنَه له فأخرَجَها لغيرِ عُذرٍ إلى مِثلِ


(١) «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>