(٢) «المختصر الفقهي» لابن عرفة (١٣/ ١٧٦). (٣) يُنظر: «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» للشيخ عليش (١/ ٢٥٧). قال: [الفرقُ بينَ ما يدُلُّ على الِالتزَامِ وما يدُلُّ على العِدَةِ] (تَنبِيه) وأمَّا الفَرقُ بينَ ما يدُلُّ على الِالتزَامِ وما يدُلُّ على العِدَةِ فالمَرجعُ فيه إنَّما هو إلى ما يُفهم مِنْ سِياقِ الكَلامِ وقَرائنِ الأحوالِ بحيثُ دلَّ الكَلامُ على الِالتزَامِ؛ ولهذا قال الشَّيخُ خَليلٌ في مُختصَرِه في بابِ الخَلع: ولزِمت البَينونةُ إن قال: «إن أعْطيتَني ألفًا فارقتُك أو أفارِقُك»، إن فهِم الِالتزَامَ أو الوَعدَ إن ورَّطها، فالشَّرطُ في قولِه إن ورَّطها راجِعٌ إلى الوَعدِ. قال في «التَّوضيح»: كما لو باعَت قُماشًا أو كسرَت حُليَّها واللهُ تَعالى أَعلمُ، ولا يُفرَّقُ بينَ العِدَةِ والِالتزَامِ بصِيغةِ الماضِي والمُضارعِ كما قد يَتبادَرُ للفَهمِ من كلَامِ ابنِ رُشدٍ في رَسمِ حلف مِنْ سَماع عِيسى من كِتابِ الأيمانِ بالطَّلاقِ وسَيأتي في البابِ الثَّالثِ إن شاءَ اللهُ تَعالى ذِكرُه بتَمامِه فإن الِالتِزامَ قد يَكونُ بِصيغةِ المُضارعِ إذا دلَّت القَرائنُ عليه كما يُفهمُ مِنْ كَلامِ الشَّيخ خَليل المَاضي في مَسألَةِ الخَلعِ، ومِن كَلامِ ابنِ رُشدٍ المُتقدِّمِ قَريبًا، ومِن كَلام أصبغَ الآتي في الفَرعِ بعدَ هذا، نَعم صِيغةُ الماضِي دالَّةٌ على الِالتزَامِ وإِنفاذِ العَطيَّةِ، والظاهرُ مِنْ صِيغةِ المُضارعِ الوَعدُ إلا أن تدُلَّ قَرينةٌ على الِالتزَامِ كما يُفهمُ من كَلامِ ابنِ رُشدٍ فتأمَّلْه واللهُ تَعالى أَعلمُ.