للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعَله للهِ تَعالى، فلم يَجزْ بَيعُه كالوَقفِ وما ذكَروه في شِراءِ آلةِ البَيتِ يَبطلُ باللَّحمِ لا يَجوزُ بَيعُه بآلةِ البَيتِ وإنْ كان يُنتفعُ به (١).

وذهَب الحَنفيةُ إلى أنَّه يَجوزُ بَيعُ جِلدِها ويَشتري به ما يَنتفعُ بعَينِه في البَيتِ مع بَقائه مِثل المُنخُلِ والجِرابِ وغيرِ ذلك، ولا يَشتَري ما تُستَهلكُ عَينُه، كالخلِّ والمِلحِ والأبرازِ والحِنطةِ واللَّبنِ.

واللَّحمُ في هذا كالجِلدِ على الصَّحيحِ.

فإنْ باعَ الجِلدَ واللَّحمَ بالفُلوسِ أو الدَّراهمِ أو الحِنطةِ: تَصدَّق بثَمنِه؛ لأنَّ القُربةَ انتقَلت إلى بَدلِه (٢).

الأُضحيَّةُ عن المَيِّتِ:

نصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ الميِّتَ إذا كان أوصَى بالتَّضحيةِ عنه فإنَّه يَجوزُ بالاتِّفاقِ، وكذا إذا كانَ قد نذَرها.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في جوازِ الأُضحيَّةِ عن الميِّتِ إذا لم يُوصِ بها هل يَجوزُ التَّضحيةُ عنه أو لا؟


(١) «الفواكه الدواني» (١/ ٣٩٣)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٤)، و «حاشية العدوي» (١/ ٧٤٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٤٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٨٣)، و «المجموع» (٨/ ٣١١)، و «المغني» (٩/ ٣٥٦)، و «الكافي» (١/ ٤٧٤، ٤٧٥)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٨٢).
(٢) «الهداية» (٤/ ٧٦)، و «العناية» (١٤/ ١٩٧)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٩٢، ٤٩٣)، و «اللباب» (١/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>