للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هِبةُ أحدِ الزَّوجَين للآخَرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في هِبةِ أحدِ الزَّوجَين للآخَرِ إذا لم يُشترَطْ فيها ثَوابٌ ولا عَدمُه، هل تَقتَضي الثَّوابَ أو لا؟

أولًا: هِبةُ الزَّوجِ لزَوجتِه:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ -على تَفصيلٍ سيأتي بَيانُه- على أنَّ الزَّوجَ إذا وهَبَ لزَوجتِه شَيئًا وحازَتْه فلا رُجوعَ له فيه؛ لأنَّ المَقصودَ به صِلةُ الرَّحمِ.

ثانيًا: هِبةُ الزَّوجةِ لزَوجِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وهَبَت الزَّوجةُ لزَوجِها هل لها الرُّجوعُ فيما وهَبَته أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الزَّوجةَ إذا وهَبَت لزَوجِها شَيئًا فلا رُجوعَ لها فيما وهَبَته، سَواءٌ كانَ مَهرًا أو غيرَه.

والرِّوايةُ الثانيةُ عن الإمامِ أَحمدَ: لها الرُّجوعُ مُطلقًا.

وعنه رِوايةٌ ثالِثةٌ فيها تَفصيلٌ: إذا وهَبَت له مَهرَها؛ فإنْ كانَ سألَها ذلك رَدَّه إليها، رضِيَت أو كرِهَت؛ لأنَّها لا تَهبُ إلا مَخافةَ غَضبِه أو إضرارٍ بها بأنْ يَتزوجَ عليها، وإنْ لم يَكنْ سألَها وتبَرَّعت به فهو جائِزٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>