ومَن عَدا هؤلاءِ فالأَقربُ يَحجُبُ الأَبعدَ، كالابنِ يَحجُبُ أَولادَ الابنِ، والأخِ لأَبَوينِ يَحجُبُ الإِخوةَ لأبٍ.
ومَن يُدلِي بشَخصٍ لَا يَرثُ معَه إلَّا أَولادُ الأُمِّ.
أَمثلةٌ على حَجبِ الذُّكورِ:
الَّذِي يَحجُبُ ابنَ الابنِ والجدَّ والأَخَ وابنَ الأَخِ:
١ - ابنُ الابنِ وإنْ سفَلَ: لا يَحجُبه مِنْ العَصبَةِ إِلَّا الابنُ، أَباه كانَ أو عمَّه لإِدلائِه به أو لأنَّه عَصبَةٌ أَقربُ منه، وهذا مُجمعٌ عليه، أَوْ ابنُ ابنٍ أَقربُ منهُ إلى المُورِّثِ كابنِ ابنٍ وابنِ ابنِ ابنٍ.
٢ - الجدُّ: أَبو الأبِ وإنْ عَلا لا يَحجُبُه إلَّا ذَكرٌ مَتوَسطٌ بينَه وبينَ المَيتِ كالأَبِ بالإِجماعِ.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ الجدَّ أَبا الأبِ لا يَحجُبُه عن المِيراثِ غيرُ الأبِ (١).
٣ - الأَخُ وهو أَقسامٌ:
الأخُ لأَبوَينِ (الشَّقيقُ): يَحجُبُه ثَلاثةٌ: الأبُ والابنُ وابنُ الابنِ وإنْ سفَلَ بالإِجماعِ.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ مِنْ الأبِ والأمِّ
(١) «الإجماع» (٣١١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute