للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا المِلكُ الناقِصُ فهو الذي اختلَّ فيه شَرطٌ من شُروطِ المِلكِ التامِّ عندَ كلِّ فَريقٍ كما سيَأتي ذلك مُفصَّلًا.

ضابِطُ المِلكِ التامِّ والمِلكِ الناقِصِ في نُصوصِ المَذاهبِ الأربَعةِ:

ضابِطُ المِلكِ التامِّ والمِلكِ الناقِصِ عندَ كلِّ مَذهبٍ.

أولًا: مَذهبُ الحَنفيةِ:

فالمِلكُ التامُّ عندَهم هو ما تَحقَّق فيه أَمرانِ:

١ - مِلكُ الرَّقبةِ، أي: أنْ يَكونَ صاحِبُه مالِكًا له.

٢ - أنْ يَكونَ المالُ في يَدِه.

فإذا اجتمَعَت الرَّقبةُ واليَدُ وجَبَت الزَّكاةُ (١).

والمِلكُ الناقِصُ عندَهم هو ما تحقَّق فيه واحِدٌ من اثنَينِ:

١ - مِلكُ الرَّقبةِ دونَ اليَدِ، كمِلكِ المَبيعِ قبلَ القَبضِ، والصَّداقِ قبلَ القَبضِ.

٢ - أو وجَدَ اليَدَ دونَ المِلكِ كمِلكِ المُكاتَبِ والمَدينِ.

فلا تَجبُ فيه الزَّكاةُ إلا إذا اجتمَعَ الأَمرانِ: مِلكُ الرَّقبةِ واليَدِ، فإنِ اختَلَّ


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٩)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٥٣)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢١٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٥٩، ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>