الطلاقِ، وأنه غَيرُ مُحتاجٍ إلى زَوجٍ يُحِلُّها لهُ، فلمَّا أجمَعُوا على هذهِ الحالِ ثمَّ اختَلفُوا في أمرِها إذا نكَحَتْ؛ لَم يَجُزْ أنْ تُنقلَ عَنْ حالِها التي قَدْ أجمَعُوا عليهِ إلا بحُجَّةٍ، وقد أجمَعُوا أنَّ الأولَ لو كانَ طلَّقَها ثلاثًا أنها تَحرمُ عليهِ إلَّا بعدَ زَوجٍ، وكانَتْ حالُه في هذهِ المَسألةِ خِلافَ حالَتِه في المَسألةِ الأُولَى؛ لأنَّ للزوجِ اللَّاحقِ في هذهِ المسألةِ مَعنًى، فلمَّا افتَرقَ المَعْنيانِ وجَبَ أنْ يُفرَّقَ بيْنَ الحُكمَينِ فيُجعلَ حُكمُها إذا احتاجَتْ إلى زَوجٍ يُحِلُّها للأولِ بخِلافِ حُكمِها في الحالِ التي لا تَحتاجُ إلى زَوجٍ لهُ حُكمٌ.