للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساذَجٌ، سَواءٌ صَدَر مِنْ المُصلِّي بالاختِيارِ أو بالإكراهِ، وسَواءٌ وجبَ عليه هذا الصَّوتُ، كإنقاذِ أعمَى، أو لَم يَجِب (١).

٢ - الخِطابُ بنَظمِ القُرآنِ والذِّكرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في بُطلانِ صَلاةِ مَنْ خاطَبَ أحَدًا بشَيءٍ من القُرآنِ وهو يُصلِّي، كقولِه لِمَنِ اسمُه يَحيَى أو مُوسى: ﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢]، أو: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى﴾ [طه: ١٧]؛ أو لِمَنْ بالبابِ: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

فذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى بُطلانِ الصَّلاةِ بكلِّ ما قُصد به الخِطابُ من القُرآنِ.

قالَ ابنُ عابدِينَ : والظَّاهرُ أنَّها تفسُدُ، وإن لم يكنِ المُخاطَبُ مُسمًّى بهذا الاسمِ إذا قَصد خِطابَه.

وقيَّد المالِكيَّةُ بُطلانَ الصَّلاةِ بالخِطابِ بالقُرآنِ بما إذا قَصد به التَّفهيمَ بغيرِ مَحَلِّه، وذلك كما لو كانَ في الفاتِحةِ أو غيرِها، فاستُؤذِنَ عليه فقطعَها إلى آيةِ ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]، أمَّا إن قُصد التَّفهيمُ به بمَحَلِّه فلا تبطُلُ به الصَّلاةُ، كأَن يَستَأذِنَ عليه شَخصٌ وهو يَقرأُ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الحجر: ٤٥]، فيَرفَعَ صَوتَه بقولِه: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]؛ لِقَصدِ الإذنِ في الدُّخولِ، أو يَبتَدئَ ذلك بعدَ الفَراغِ من الفاتِحةِ.

وقيَّد الشافِعيَّةُ بُطلانَ الصَّلاةِ بالخِطابِ بالقُرآنِ بما إذا قَصد التَّفهيمَ


(١) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>