للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : أجمَعوا على أنَّ القَهقهَةَ في الصَّلاةِ تُبطِلُها (١).

وذلكَ لأنَّه أفحَشُ مِنْ الكَلامِ، وفيها من الاستِخفافِ بالصَّلاةِ والتَّلاعُبِ بها ما يُناقِضُ مَقصودَها؛ فأُبطِلَت لذلك (٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ : إن ضَحِكَ فبانَ حَرفانِ فَسَدَت صَلاتُه، وكذلكَ إن قَهقَهَ ولم يكن هناك حَرفانِ، وبهذا قالَ الشافِعيُّ وأصحابُ الرَّأيِ، ولا نَعلمُ فيه مُخالِفًا.

أمَّا التَّبسُّمُ في الصَّلاةِ فقالَ أيضًا: وأكثرُ أهلِ العِلمِ على أنَّ التَّبسُّمَ لا يُفسِدُها (٣).

٦ - الأكلُ والشُّربُ في الصَّلاةِ:

قالَ ابنُ المُنذرِ : أجمَعوا على أنَّ المُصلِّي مَمنوعٌ مِنْ الأكلِ والشُّربِ، وأجمَعوا على أنَّ مَنْ أكلَ وشرِب في صَلاةِ الفَرضِ عامِدًا عليه الإعادةُ (٤).

أمَّا صَلاةُ النَّافِلةِ:

فذَهب أبو حَنيفَةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى بُطلانِها أيضًا، قالَ ابنُ قُدامةَ : وهوَ قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ؛ لأنَّ ما أبطَلَ الفَرضَ أبطَلَ التَّطوُّعَ، كسائرِ مُبطِلاتِه.


(١) «الإفصاح» (١/ ١٩٣).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٦١٧).
(٣) «المغني» (٢/ ٢٤٥).
(٤) «الإجماع» (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>