للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل الفُرقةُ الثابِتةُ بالعَيبِ طَلاقٌ أم فَسخٌ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الفرقةِ الثابتةِ بالعَيبِ؛ هل هيَ طلاقٌ أم فسخٌ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ الفُرقةَ الثابِتةَ بالعَيبِ طَلاقٌ يَحصلُ بتَطليقةٍ واحِدةٍ بائنةٍ؛ لأنَّ الغَرضَ مِنْ هذا التَّفريقِ تَخليصُها مِنْ زَوجٍ لا يُتوقَّعُ منهُ إيفاءُ حقِّها؛ دَفعًا للظُّلمِ والضَّررِ عَنها، وذَا لا يَحصلُ إلَّا بالبائنِ؛ لأنه لو كانَ رَجعيًّا يُراجِعَها الزَّوجُ مِنْ غيرِ رِضاها، فيُحتاجُ إلى التَّفريقِ ثانِيًا وثالِثًا، فَلا يُفيدُ التَّفريقُ فائدتَهُ.

وذهَبَ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنها فَسخٌ لا طلاقٌ لا يَنقصُ بها عَددُ الطَّلاقِ، فإنْ عادَ فتَزوَّجَها كانتْ مَعهُ على ثلاثٍ؛ لأنَّ هذا خِيارٌ ثَبتَ لأجلِ العَيبِ، فكانَ فَسخًا كفَسخِ المُشتَري لأجْلِ العَيبِ (١).

هل يَثبتُ التَّفريقُ بينَهُما بتَفريقِ القاضي؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الفُرقةِ الحاصِلةِ بسَببِ العَيبِ العُنَّةِ أو غيرِها، هل لا تَثبتُ إلَّا عندَ القاضي؟ أم تصحُّ باختيارِ المَرأةِ نفْسَها؟

قالَ الحَنفيةُ: اختِيارُ المَرأةِ نفْسَها لعَيبِ الجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ والخُنوثةِ هل يَكونُ التأخُّذُ بتَفريقِ القاضِي أو بنَفسِ الاختِيارِ؟ قَولان:


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٢٦)، و «الاختيار» (٣/ ١٤٣)، و «اختلاف العلماء» للمروذي (١٢٨)، و «الاستذكار» (٦/ ١٩٣، ١٩٤)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٧٥)، و «البيان» (٩/ ٣٠٨)، و «المغني» (٧/ ١٥٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٢٤، ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>