للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُبوتُ السَّرقةِ:

السَّرقةُ تَثبتُ بأحَدِ أمرَينِ:

أحَدُهما: الإقرارُ بالسَّرقةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ أقَرَّ بالسَّرقةِ وهو حُرٌّ بالغٌ غيرُ مُكرَهٍ أنه يُقبَلُ إقرارُه ويُقامُ الحَدُّ عليهِ؛ لِما رواهُ ابنُ ماجه عن ثَعلبةَ الأنصاريِّ «أنَّ عمرَو بنَ سَمُرةَ بنَ حَبيبِ بنِ عبدِ شَمسٍ جاءَ إلى رسولِ اللَّهِ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إني سَرَقتُ جَملًا لبَنِي فُلانٍ فطَهِّرني، فأرسَلَ إليهم النبيُّ فقالوا: إنَّا افتَقدْنَا جَملًا لنا، فأمَرَ به النبيُّ فقُطِعتْ يَدُه، قالَ ثَعلبةُ: أنا أنظُرُ إليه حينَ وَقَعتْ يَدُه وهو يَقولُ: الحَمدُ للَّهِ الذي طَهَّرَني منكِ أرَدْتِ أنْ تُدخِلي جَسدِيَ النارَ» (١).

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقوا أنَّ مَنْ أقَرَّ على نَفسِه بسَرقةٍ كما ذكَرْنا في مَجلسينِ مُختلِفينِ على ما قَدَّمْنا في الإقرارِ بالزِّنا وثبَتَ على إقرارِه أو أحضَرَ ما سرَقَ أنَّ القطعَ يَجبُ عليه ما لم يَرجعْ (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : اتَّفقُوا على أنَّ السَّرقةَ تَثبتُ بشاهدَينِ عَدلينِ، وعلى أنها تَثبتُ بإقرارِ الحُرِّ (٣).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا هل يُشترطُ أنْ يَعترفَ مرَّةً واحِدةً؟ أم لا بُدَّ مِنْ مرَّتينِ؟


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (٢٥٨٨).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (١٣٦).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>