للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِسَّهُ إذا أتَى إلى الأُخرى أو تَرى ذلكَ، فإنْ رَضِيتَا بذلكَ جازَ؛ لأنَّ الحقَّ لهُما، فلهُما المُسامَحةُ بتَركِه، وكذلكَ إنْ رَضِيتَا بنَومهِ بَينَهما في لِحافٍ واحِدٍ، وإنْ رَضيتَا بأنْ يُجامِعَ واحِدةً بحَيثُ تَراهُ الأُخرَى لم يَجُز؛ لأنَّ فيهِ دَناءةً وسُخفًا وسُقوطَ مُروءةٍ، فلَم يُبَحْ برِضاهُما، وربَّما كانَ وسيلةً إلى وُقوعِ الرَّائِيَةِ في الفاحِشةِ؛ لأنها قد تَثورُ شَهوتُها بذلكَ، قالَ أحمَدُ في الَّذي يُجامِع امرأتَهُ والأُخرَى تَسمَعُ قالَ: كانُوا يَكرَهونَ الرِّجسَ، وهو الصَّوتُ الخَفِيُّ (١).

حكمُ وَطءِ إحدَى زَوجاتِه أمامَ الأُخرى والجَمع بيْنَهما في فِراشٍ واحِدٍ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ -كما تَقدَّمَ- إلى جَوازِ الجَمعِ بَينَ زَوجَتينِ فأكثَرَ في بَيتِ واحدٍ برِضاهُنَّ.

إلَّا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا هلْ يَحرمُ عليهِ أنْ يُجامِعَ إحداهُما أمامَ الأُخرى؟ أم يُكرهُ فقطْ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في المَذهبِ إلى كَراهةِ أنْ يَطأَ إحدى زَوجاتِه أمامَ الأُخرَى.

قالَ الحنفيَّةُ: لو اجتَمعَتِ الضَّرائرُ في مَسكَنٍ واحِدٍ بالرِّضا يُكرَهُ أنْ يطَأَ إحداهُما بحَضرَةِ الأُخرَى، حتَّى لو طلَبَ وَطأَها لم تَلزمْها الإجابةُ، ولا تَصيرُ بالامتِناعِ ناشِزةً (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٢٢٩)، و «الكافي» (٣/ ١٢٦)، و «المبدع» (٧/ ٢٠٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٥٩، ٣٦٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٢٢)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٧٠).
(٢) «البحر الرائق» (٣/ ٢٧٣)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>