للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا رَأى الماءَ بعدَ فَراغِه من الصَّلاةِ:

أمَّا إذا رَأى الماءَ بعدَ فَراغِه من الصَّلاةِ فإنْ كانَ بعدَ خُروجِ وَقتِ الصَّلاةِ فلا يُعيدُها المُسافرُ باتِّفاقِ الفُقهاءِ، وإنْ كانَ في أثناءِ الوَقتِ لم يُعِدْها أيضًا باتِّفاقِ الفُقهاءِ، هذا بالنِّسبةِ للمُسافرِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ مَنْ تَيممَ وصلَّى، ثم وجَدَ الماءَ بعدَ خُروجِ الوَقتِ أنَّه لا إعادةَ عليه (١).

وكذلك إذا وجَدَه في الوَقتِ لم يَلزمْه الإعادةُ، لمَا رَوى أبو سَعيدٍ الخُدريُّ قالَ: «خرَجَ رَجلانِ في سَفرٍ فحضَرَت الصَّلاةُ وليسَ معهما ماءٌ فتَيمَّما صَعيدًا طَيبًا فصَلَّيا ثم وجَدَا الماءَ في الوَقتِ فأعادَ أحَدُهما الصَّلاةَ والوُضوءَ، ولم يُعِدِ الآخَرُ، ثم أتَيا رَسولَ اللهِ فذَكَرا ذلك له، فقالَ للذي لم يُعِدْ: أصَبتَ السُّنةَ وأجزَأَتك صَلاتُك، وقالَ للذي تَوضَّأَ وأعادَ: لكَ الأجرُ مرَّتينِ» (٢)، ولأنَّه أدَّى فَرضَه لمَا أُمرَ فلم يَلزمْه الإعادةُ كما لو وجَدَه بعدَ الوَقتِ، ولأنَّ عَدمَ الماءِ عُذرٌ مُعتادٌ، فإذا تَيممَ معه يَجبُ أنْ يُسقطَ فَرضَ الصَّلاةِ كالمَرضِ، ولأنَّه أسقَطَ فَرضَ الصَّلاةِ فلم يُعِدْ إلى ذِمتِه، كما لو وجَدَه بعدَ الوَقتِ.


(١) «الإجماع» (٢٠).
(٢) رواه أبو داود (٣٣٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٣١)، والدارقطني (١/ ١٨٨، ٢٠٧)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>