للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَنِ ابنِ عُمرَ قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (١).

وقد نقَلَ جَماعةٌ من العُلماءِ الإِجماعَ على ذلك.

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَجبُ على المَرءِ إذا أمكَنَه أَداؤُها عن نَفسِه وأَولادِه الأَطفالِ الذين لا أَموالَ لهم (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : قد أجمَعوا أنَّ عليه أنْ يُؤدِّيَ عن ابنِه الصَّغيرِ إذا لزِمَته نَفقتُه (٣).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّ من كان مُخاطَبًا بزَكاةِ الفِطرِ على اختِلافِهم في صِفَتِه تَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ عن نَفسِه وعن غيرِه من أَولادِه الصِّغارِ (٤).

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لَهم مالٌ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في حُكمِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ؛ هل تَجبُ زَكاةُ الفِطرِ عنهم في مالِهم أو هم على والِدِهم؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ واجِبةٌ


(١) سبَق تَخريجُه.
(٢) «الإجماع» لابن المنذر (١٠٧).
(٣) «الاستذكار» (٣/ ٢٦٣).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، ويُنظر: «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١٠٢)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧١)، و «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٥)، و «الاختيار» (١/ ١٣١)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٠)، و «المجموع» (٦/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>