للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَريضُ مَحجورٌ عليه مِنْ أجْلِ وَرثتِه، فما يَفعلُه مَوقوفٌ على الثُّلثِ بعد مَوتِه؛ لأنه ليسَ له أنْ يُخرِجَ عنهم زِيادةً على الثلثِ بعد مَوتِه؛ لأنَّ ذلكَ تَقديرُ ما جُعِلَ له، وإنَّما لم يُحكَمْ بتَنجيزِه مِنْ الثلثِ في الحالِ لجَوازِ أنْ يَتلَفَ الثُّلثانِ الباقيانِ ويَموتَ هو عن هذا المِقدارِ فقط؛ لأنَّ الاعتِبارَ ما يَتركُه بعدَ المَوتِ لا قبلَه، فيُؤدِّيَ إلى أنْ يَكونَ الوَصايا قد نفَذَتْ قبلَ حُصولِ الثلثَينِ للوَرثةِ، وذلكَ غيرُ جائِزٍ (١).

الشَّرطُ الثَّاني: ألا يَكونَ فيهِ خِيارٌ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنه لا يَصحُّ اشتِراطُ الخِيارِ في الوَقفِ.

قالَ ابنُ نُجَيْمٍ : لا يَلحقُ بالوَقفِ خِيارُ شَرطٍ، فلو وقَفَ على أنه بالخِيارِ لم يَصحَّ عند مُحمدٍ، مَعلومًا كانَ الوَقتُ أو مَجهولًا، واختارَهُ هِلالٌ.

وقالَ أبو يُوسفَ: إنْ كانَ الوَقتُ مَعلومًا جازَ الوَقفُ والشَّرطُ كالبَيعِ، وإلا بطَلَ الوَقفُ، وصحَّحَه السَّمتيُّ مُطلَقًا وأبطَلَ الشرطَ.

وظاهِرُ ما في «الخانِيَّة» أنه لو جعَلَ دارَه مَسجدًا على أنه بالخِيارِ صَحَّ الوَقفُ وبطَلَ الشَّرطُ بلا خِلافٍ.

وقالَ الفَقيهُ أبو جَعفرٍ: يَنبغِي على قَولِ أبي يُوسفَ فيما إذا كانَ الوَقتُ مَجهولًا أنْ يَصِحَّ الوَقفُ ويَبطلَ الشَّرطُ (٢).


(١) «المعونة» (٢/ ٤٩٢).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٣، ٢٠٤)، و «أحكام الوقف» لهلال الرأي (١٤٩، ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>