وقد اختَلفَ فقهاءُ الأمَّةِ في حكْمِ مَنْ طلَّقَ زَوجتَهُ بلفْظٍ واحدٍ «أنتِ طالقٌ بالثَّلاثِ»، وكذا في مَجلسٍ واحدٍ مُتفرِّقًا، أو في طُهرٍ واحدٍ قبْلَ رَجعةٍ، هل تُحسَبُ عليهِ واحدةٌ أم ثلاثٌ؟ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: وهوَ الَّذي عليهِ عامَّةُ فقهاءِ الأمَّةِ، ونقَلَ فيهِ الإجماعَ عددٌ كبيرٌ منهم، أنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ بلفظٍ واحدٍ «أنتِ طالقٌ بالثَّلاثِ» أو «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» إذا لم يُرِدْ تأكيدًا، أو في طُهرٍ واحدٍ ولو قبْلَ رجعةٍ أنَّهُ يقعُ ثلاثَ طلَقَاتٍ، وتكونُ بذلكَ قد بانَتْ منهُ زوجتُهُ، ولا