للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الطَّلاقِ الثَّلاثِ بلَفظٍ واحِدٍ أو في مَجلسٍ واحِدٍ

الطَّلاقُ الثَّلاثُ بلفْظٍ واحدٍ أو مَجلِسٍ واحدٍ لا يَخلُو مِنْ صورتَينِ: إمَّا أنْ يكونَ مَدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها.

الصورة الأولى: حكمُ الطلاقِ الثلاثِ بلَفظٍ واحِدٍ أو في مَجلسٍ واحدٍ أو في طُهرٍ واحدٍ قبلَ أن يُراجعَها للمَدخولِ بهَا:

هذهِ المَسألةُ مِنْ أعظَمِ مسائلِ الطَّلاقِ، وهيَ كثيرةُ الوقوعِ، والفتَاوى مُضطرِبةٌ فيها.

وقد اختَلفَ فقهاءُ الأمَّةِ في حكْمِ مَنْ طلَّقَ زَوجتَهُ بلفْظٍ واحدٍ «أنتِ طالقٌ بالثَّلاثِ»، وكذا في مَجلسٍ واحدٍ مُتفرِّقًا، أو في طُهرٍ واحدٍ قبْلَ رَجعةٍ، هل تُحسَبُ عليهِ واحدةٌ أم ثلاثٌ؟ على قولَينِ:

القولُ الأوَّلُ: وهوَ الَّذي عليهِ عامَّةُ فقهاءِ الأمَّةِ، ونقَلَ فيهِ الإجماعَ عددٌ كبيرٌ منهم، أنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ بلفظٍ واحدٍ «أنتِ طالقٌ بالثَّلاثِ» أو «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» إذا لم يُرِدْ تأكيدًا، أو في طُهرٍ واحدٍ ولو قبْلَ رجعةٍ أنَّهُ يقعُ ثلاثَ طلَقَاتٍ، وتكونُ بذلكَ قد بانَتْ منهُ زوجتُهُ، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>