للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرطُ الوَصيةِ بالمَنفعةِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في الوَصيةِ بالمَنفعةِ ألَّا تَكونَ أكثَرَ من الثُّلثِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : أَجمَعوا على أنَّ الرَّجلَ إذا أَوصَى بغَلةِ بُستانِه أو بسُكنَى دارِه أو خِدمِة عَبدِه تَكونُ من الثُّلثِ (١)، فإذا كانَت أكثَرَ من الثُّلثِ تَصحُّ في الثُّلثِ وتَبطلُ في الباقي، إلا إذا أَجازَها الوَرثةُ.

لا وَصيةَ إلا بعدَ الدَّينِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإِنسانَ إذا أَوصَى بوَصايا؛ فإنَّ هذه الوَصايا لا تَنفُذُ إلا بعدَ قَضاءِ الدَّينِ إنْ كانَ عليه دَينٌ؛ لمَا رُويَ من حَديثِ علِيٍّ قالَ: «إنَّكم تَقرَؤونَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] وإنَّ رَسولَ اللهِ قَضَى بالدَّينِ قبلَ الوَصيةِ» (٢).


(١) «الإجماع» (٣٤١).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الإمام أَحمد في «مسنده» (١٢٢١)، والترمذي (٢٠٩٤، ٢١٢٢)، وابن ماجه (٢٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>