للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : ولكنْ لا يَنقُصُ الذين ذكَرَهم اللهُ تعالَى بلَفظِ الجَمعِ من الفُقراءِ وغيرِهم عن ثَلاثةٍ إلا لِعامِلٍ، فيَجوزُ أنْ يَكونَ واحِدًا (١).

واستدَلُّوا على عَدمِ جَوازِ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ لواحِدٍ بما سبَقَ الاستدِلالُ به على وُجوبِ تَعميمِ الأَصنافِ بالزَّكاةِ، ولكنْ لِكَثرتِه وطُولِه أحبَبتُ ألَّا أُعيدَه هنا، وقد أَغنى ما سبَقَ عن إِعادَتِه وذِكرِه هنا.

حُكمُ تَفريقِ زَكاةِ الواحِدِ على الجَماعةِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في جَوازِ تَفريقِ زَكاةِ الواحِدِ على الجَماعةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : إِعطاءُ الجَماعةِ ما يَلزمُ الواحِدَ لا نَعلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّه صرَفَ صَدقتَه فبَرئَ منها كما لو دفَعَها لِواحِدٍ (٢).

واستدَلَّ الفُقهاءُ على جَوازِ تَفرِقةِ زَكاةِ الواحِدِ على الجَماعةِ بالكِتابِ والمَعقولِ:

أولًا: الكِتابُ: قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠].


(١) «روضة الطالبين» (٢/ ٣٢٩).
(٢) «المغني» (٤/ ٦٣)، وانظر: «الكافي» (١/ ٤٢٤)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٨)، و «المبدع» (٢/ ٣٩٧)، و «الإنصاف» (٣/ ١٨٥)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٩٩)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٦٠)، و «مواهب الجليل مع التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٥)، و «مختصر خليل» (٦٦)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>