للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ثبَتَ هذا فإنَّه متى عرَّفَها حَولًا كامِلًا ملَكَها، وذكَرَ القاضِي وأَبو الخَطابِ عن أَحمدَ رِوايةً أُخرى أنَّه لا يَملِكُها، ولعلَّها الرِّوايةُ التي مُنعَ مِنْ التِقاطِها فيها.

ولنا: قَولُ النَّبيِّ : «هي لك أو لأَخيك»، فأَضافَها إليه بلَامِ التَّمليكِ، ولأنَّها يُباحُ التِقاطُها فمُلكَت بالتَّعريفِ كالأَثمانِ، ولأنَّ ذلك إِجماعٌ حَكاه ابنُ عبدِ البَرِّ (١).

ويَتخيرُ مُلتقطُها بينَ ثَلاثِ خِصالٍ:

ويَتخيرُ مُلتقِطُها بينَ ثَلاثِ خِصالٍ يَفعلُ الأَحظَّ مِنها وليسَ تَشهِّيًا:

الخَصلةُ الأَولى: (أكلُها في الحالِ) وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الأَربعةِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ وغيرِهم.

قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: أَجمَعُوا على أنَّ ضالَّةَ الغَنمِ في المَوضعِ المَخوفِ عليها له أَكلُها (٢). والأَصلُ في ذلك قَولُ النَّبيِّ : «هي لك أو لأَخيك أو للذِّئبِ»، فجعَلَها له في الحالِ، وسوَّى بينَه وبينَ الذِّئبِ، والذِّئبُ لا يَستأنِي بأَكلِها، ولأنَّ في أَكلِها في الحالِ إِغناءً عن الإِنفاقِ عليها وحِراسةً لماليَّتِها على صاحِبِها إذا جاءَ، فإنَّه يأخُذُ قِيمتَها بكَمالِها مِنْ غيرِ نقصٍ، وفي إِبقائِها تَضييعٌ للمالِ بالإِنفاقِ عليها والغَرامةِ في عَلفِها، فكانَ أَكلُها أَولى.


(١) «المغني» (٦/ ٢٨).
(٢) «التمهيد» (٣/ ١٠٨)، و «الاستذكار» (٧/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>